قَالَ الرّبيع سَأَلت الشَّافِعِي عَن رفع الْأَيْدِي فِي الصَّلَاة فَقَالَ يرفع الْمُصَلِّي يَدَيْهِ اذا افْتتح الصَّلَاة حَذْو مَنْكِبَيْه واذا أَرَادَ أَن يرْكَع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما كَذَلِك وَلَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود قلت لَهُ فَمَا الْحجَّة فِي ذَلِك قَالَ أَنبأَنَا ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ مثل قَوْلنَا قَالَ الرّبيع فَقلت فَإنَّا نقُول يرفع فِي الِابْتِدَاء ثمَّ لَا يعود قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ اذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه واذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما قَالَ الشَّافِعِي وَهُوَ يَعْنِي مَالِكًا يروي عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ اذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه واذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما كَذَلِك ثمَّ خالفتم رَسُول الله ﷺ وَابْن عمر فقلتم لَا يرفع يَدَيْهِ
1 / 105
خطبة الكتاب
المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده مقسوما ومحازا ومن يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا وبيان فساد التقليد في دين الله
المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
الأصل الخامس وهو القياس
الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين