101

Al-Taḥqīqāt ʿalā Sharḥ al-Jalāl liʾl-Waraqāt

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

Publisher

مركز الراسخون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار الظاهرية - الكويت

Genres

ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.
وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار.

[الشرح والإيضاح]
المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور
قوله: "ولا يقتضي الفور": وعليه المعظم من الأصحاب (^١)، كأبى علي بن أبي هريرة، وأبي علي بن خيران، وأبي علي الطبري، وأبي بكر القفال، والغزالي، والإمام وأتباعه (^٢)، منهم البيضاوي، والآمدي، وابن الحاجب وهو المنقول عن القاضي أبي بكر من الأشاعرة وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه، وأبي الحسن البصري (^٣).
قال ابن السمعاني (^٤): "وهو الأصح، وهو قول أكثر المتكلمين، ونصره أبو بكر محمد بن الطيب، وقال في المحصول أنه الحق، وصححه في جمع الجوامع (^٥)، والشيرازي في اللمع (^٦)، وزكريا في نهاية الوصول (^٧)، وقال الشوكاني: "فالحق قول من قال أنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخٍ" (^٨).

(^١) النهاية للهندي ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٤.
(^٢) الإبهاج للسبكي ٢/ ٥٨.
(^٣) النهاية للهندي ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٤.
(^٤) القواطع ١/ ٧٥.
(^٥) المحصول ١/ ٢٤٧ - والجمع مع العطار ١/ ٤٨٣ وما بعدها والآمدي ٢/ ٣١ وابن الحاجب مع العضد ٢/ ٨٣.
(^٦) اللمع ص ٥١.
(^٧) نهاية الوصول ص ١١٤ إ.
(^٨) إرشاد الفحول ص ١٨١.

1 / 107