Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

Omar Suleiman al-Ashqar d. 1433 AH
46

Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

Publisher

دار النفائس للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

الأردن

Genres

والمرجوع عنه لا يكون مذهبًا للراجع" (^١). ويقول الخطيب في المذهب القديم: "هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا أو إفتاء، ورواته، البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وحرملة، ويونس ابن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي وغير هؤلاء. والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به، والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم" (^٢). وقال النووي: "كل مسألة فيها قولان للشافعي ﵀: قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه" (^٣). وقال الخطيب الشربيني: "رجع الشافعي عن القديم، وقال: لا أجعل في حلّ من رواه عني، وقال الإمام: "لا يحلّ عدَّ القديم من المذهب، وقال الماودي في أثناء كتاب الصداق غيَّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق، فإنه ضرب على مواضع منه، وزاد مواضع، وإن كان في المسألة قولان؛ قديم وجديد، فالجديد هو المعمول به، إلا في مسائل يسيرة، وإن كان في الجديد قولان فالعمل بآخرهما" (^٤). وقد وجه ابن القيم اللوم للمفتين من علماء المذاهب الذين يفتون بالأقوال القديمة من أقوال أئمتهم، وفي ذلك يقول: "أتباع الأئمة يفتون كثيرًا بأقوال أئمتهم القديمة، التي رجعوا عنها وهذا موجود في سائر الطوائف. فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات التي مخرجها مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة، وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير.

(^١) البرهان للجويني: ٢/ ١٣٦٦. (^٢) المصدر السابق. (^٣) المجموع: ١/ ٦٦. (^٤) مغني المحتاج: ١/ ١٣.

1 / 52