470Al-Intiṣār liʾl-qurʾānالانتصار للقرآنAbū Bakr al-Bāqillānī - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHEditorد. محمد عصام القضاةPublisherدار الفتح - عَمَّانEditionالأولى ١٤٢٢ هـPublication Year٢٠٠١ مPublisher Locationدار ابن حزم - بيروتGenresRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsGeneral CreedThe Ash'arisinimitability of the QuranLanguages of the Qur'ansimilar terms•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258والقدحَ في الدِّين وفي رَسُولِ رب العالمين المختص بأبي بكرٍ وعمرَوالمادحِ لهما والمحسنِ للثناء عليهِما، أو متكسِّب متأكِّل بما يُظهرهُ من ذلكَمع خلوِّ قلبِه من اعتقادِه وخوفِ سَخَطِ اللهِ تعالى وتعجيلِ العقابِ والنَكالِ لهبما يصنعُه ويفترِيه، وإنَّما العجبُ مِن العامة ِ والرُّعاع منكم الذين يتسرعونإلى تصديقِ هذا التآويلِ ويُقْدِمونَ على البراءةِ من أَبي بكرٍ وعمرَ لأجلِه.وفيهم من يُفسِّرُ للعامةِ كل آيةٍ نزلت في الظالمينَ والمشركينَ والفاسِقين فيأبي بكرٍ وعمرَ وجماعةِ الصّحابةِ سِوى نفرٍ تستثنُونهم فيتسَرَّعون إلىقَبول ذلك، ويُنصِتون إلَيه إنصاتَ واثقٍ به وثِلَجِ الصدورِ بما قيلَ فيه.وهذا مِن جنسِ تفسير مَن قال: إن الخمرَ والميسِر والجبتَ والطاغوتَهما أبو بكرٍ وعمرَ، وأن الصلاةَ والصيام والحج رجال، وأن الخمرَ والميسرَوالأنصَاب والأزلامَ رجال أمِرنا بموالاَةِ بعضهِم والبراءةِ من بعضهم، أوأنّهما أسماءُ أفعالٍ ممدوحةٍ ومذمُومة، وأن الطلاق والنكاحَ ليس هما الفُرقَةوالعقدَ، وهل بينَ هذا التفسيرِ الذي ارتضُوه لأنفسِهم وبين تفسيرِ الإسماعِيليةوالغُلاة فرق، وهل هُم في ذلكَ إلا بمثابةِ مَن قال: إن محمدَ بنَ إسماعِيلَالقائمَ المنتظرَ العالِمَ بما ظهر وبطن، قد فسَّر الصلاة َ المذكورةَ في الكتابِبأنها هِي الإمامُ نفسُه، وأن إقامَتها هِي لزومُ طاعِته والانقِيادُ له، واستدلعلى ذلكَ بقوله: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) .والصلاةُ - زعموا - لا تَنهى عن الفحشاء، وإنَّما الإمامُ هوَ الآمرُبالمعروفِ والناهي عنِ المنكَر، وأن الصوم إنما هُو الإمساكُ عن ذِكر علمِالبَاطِن وإظهارِه فقط، فمن فعلَ ذلكَ فقد صام، ولا يجبُ عليهِ غيرُ ذلكَ.وأن الفِطرَ هو ما أطْلَعَ الأساسُ جميعَ الأئمةِ الستة عليه من أولادِه مِن عُلومِ2 / 522CopyShareAsk AI