332

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

والحجة على ذلك: هو أن البول معتبر باللحم عنده، فإذا كان يكره لحمه فبوله مكروه، حملا لأحدهما على الآخر.

والمختار: الحكم بنجاسة بولها؛ لأنها ليست سمكا لمخالفتها له في الهيئة والصورة، وبولها وإن كان نجسا، فلاينجس به الماء إذا كان قليلا؛ لأنه مما يتعذر الاحتراز منه فعفي عنه. هذا على رأي من ينجس القليل من غير تغيير، فأما على ما اخترناه من عدم نجاسة الماء القليل بالنجاسة إذا لم تغيره فهو غير مغير له، فلا ينجسه بحال.

مسألة: ما لا يؤكل لحمه إما لحرمته كابن آدم، وإما لنجاسته كالكلب والخنزير، وإما لمنع الشرع منه كالسباع، فأما أرواث بني آدم فقد قدمنا الحجة على نجاستها فلا وجه للاعادة، وأما غيرهم ممن ذكرنا فهي نجسة عند أئمة العترة، وفقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

والحجة على ذلك: ماروى عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أن الرسول التمس منه أحجارا ليستجمر بها، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الرسول الروثة، وقال: (( إنها ركس))(¬1). والركس: النجس.

الحجه الثانية: من جهة القياس، وهو أنه روث ما لا يؤكل لحمه فكان نجسا كروث بني آدم. أو نقول: هو أن كل ما خرج من الآدمى وجب القضاء بنجاسته؛ فإنه اذا خرج من البهائم التي لا يؤكل لحمها فهو نجس كالدم، أو لأنه خارج من مسلك معتاد في سبيل ما لا يؤكل لحمه فكان نجسا كالآدمى.

فأما إبراهيم النخعي فلم يعرف له قول في طهارة أرواث ما لا يؤكل لحمه، وإنما يحكى الخلاف في طهارتها عن داود، وقد قدمنا الكلام جميعا في طهارة الأبوال والأرواث فأغنى عن تكريره.

والمختار: ماقاله علماء العترة ومن تابعهم من الفقهاء.

والحجة على ذلك: هو ما تضمن من الاستقذار والنتن فأشبه رجيع بني آدم، وقد قررنا كل ما بهما في الانتصار في المسألة الأولى، فأغنى عن الإعادة.

Page 338