Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genres
ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو أن الله تعالى حرم الميتة، والسابق إلى الفهم من هذا الكلام من طريق العرف في اللغة، إنما هو الانتفاع بالأكل والوضوء وغير ذلك من سائر وجوه الإنتفاعات؛ لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق التحريم بأفعالنا والنهي عنها، وهي عامة بالإضافة إليها، فيجب القضاء بتحريمه إلا لدلالة خاصة تدل على حلها، وفيه حصول المقصود.
الحجة الثانية : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن الرسول أنه قال: (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء))(¬1). وهذا عام في جميعها لا يجوز تخصيصه إلا بدلالة. وروى عبدالله بن عكيم (¬2) قال: أتانا كتاب رسول الله قبل موته بشهر ونحن في أرض جهينة قال: (( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))(¬3). وهذا عام.
الحجة الثالثة: من جهة القياس فنقول: جزء من ميتة فلا يتطهر بالدباغ كاللحم، أو نقول: جلد ميتة فكان نجسا كما كان قبل الدباغ.
المذهب الثاني: أن جميع الجلود تطهر بالدباغ وجلد الكلب، فأما الخنزير ففيه ثلاث روايات:
الأولى منها: أنه يطهر بالدبغ.
والثانية: لا يطهر به.
والثالثة: بأنه لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه، وهذا هو رأي أبي حنيفة، وهكذا جلد الإنسان عنده لا يطهر بالدباغ.
Page 315