Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genres
قلنا: جوابه من وجهين:
أما أولا: فلأنه قد روي (( الكلاب))(¬1)، ومن يقول بطهارة سؤر السباع فلعله لا يقول بطهارة سؤر الكلاب كما مر بيانه.
وأما ثانيا: فلعله تغير [السؤر] ليطابق خبرنا فيكون جمعا بينهما.
قالوا: حيوان يصطاد بجنسه فكان سؤره نجسا كالكلب والخنزير.
قلنا: هذا منقوض بسباع الطير، فإنها تصطاد بجنسها وآسارها طاهرة كما مر، وأيضا فإنا نمنع الأصل، بأن نقول: إنا لا نسلم بنجاسة الكلب؛ لأنه من جملة السباع خلا أن الشرع أخرجه عنها بدلالة منفصلة فبطل قياسكم عليه.
قالوا: حيوان لا يؤكل لحمه لا من أجل حرمته، يستطاع الاحتراز منه فكان سؤره نجسا كالكلب والخنزير.
فقولنا: لا لحرمته، نحترز به عن ابن آدم فإنه لا يؤكل؛ لأن الله حرم قتله وأكله، بخلاف غيره فإنه يحرم أكله لا لحرمته، بل لدلالة أخرى.
وقولنا: يستطاع الاحتراز، نحترز به عن سباع الطير فإن آسارها طاهرة؛ لأنه يتعذر الاحتراز منها.
قلنا: هذا منقوض بسباع الطير.
قالوا: قد احترزنا في قياسنا بقولنا يستطاع الاحتراز منه.
قلنا: هذا فاسد لأنهما سيان في إمكان الاحتراز أو في تعذر الاحتراز منهما فلا وجه للتفرقة بينهما، فإنه كما يتعذر من الطير فهو متعذر من السباع ليلا ونهارا، وأيضا فإن تحريم الأكل لا يدل على النجاسة فإنه يطهر إذا ذكي وإن لم يحل أكله.
قالوا: ألبانها نجسة فيجب الحكم بنجاستها كالكلب.
Page 286