242

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٩٢ - باب غسل الدم
قوله في حديث أسماء: "تَحُتُّه ثُمَّ تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُه".
قال. القرطبي: المراد به الرش لأنّ الغسل استفيد من قوله: "تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ" وأمّا النضح فهو لما شكت فيه من الثّوب.
قال (ح): فعل هذا فالضمير في قوله: "يَنْضَحُهُ" يعود على الثّوب بخلاف "تَحُتُّهُ" فإنّه للدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل (٥٠٧).
قلت: فيصير التقدير وتنضح الماء (٥٠٨).
قولة في حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث في الاستحاضة وفي آخره: "وإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى".
قال (ح): قوله: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ" أي: واغتسلي، والأمر بالإغتسال مستفاد من طرق أخرى كما سيأتي بسط الكلام على ذلك في كتاب الحيض في باب الاستحاضة أنّه وقع في رواية أبي أسامة عن هشام بن

(٥٠٧) فتح الباري (١/ ٣٣١) ولم يذكر في النسختين رد العيني على الحافظ ابن حجر، ورده كما في عمدة القاري (٣/ ١٤٠) قلت: لا نسلم ذلك، لأنّ لفظ الدم غير مذكور صريحًا، والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيءٍ صريح، والمذكور هنا صريحًا الثّوب والماء، فالضميران الأولان يرجعان إلى الثّوب، لأنّه المذكور قبلهما، والضمير الثّالث يرجع إلى الماء، لأنّه المذكور قبله، وهذا هو الأصل.
(٥٠٨) هذا من كلام الحافظ في الرد على العيني.

1 / 243