213

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٧٣ - باب وضوء الرَّجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
قوله: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.
قال (ح): مناسبة التّرجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرَّجل تبع له فيما يفعل، فأشار المصنف إلى الرد على من كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرَّجل لأنّ الظّاهر من الأثر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فناسب قوله وضوء الرَّجل مع امرأته أي من إناء واحد (٤٣١).
قال (ع): من له ذوق أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد.
وقوله: الظّاهر، أي ظاهر دل على هذا قوله عن ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول ﷺ (٤٣٢).
قال (ح): ظاهر قوله كان الرجال للتعميم لكن اللام هنا للجنس لا للاستغراق (٤٣٣).
قال (ع): أخذه من كلام الكرماني (٤٣٤).
قلت: الكرماني بسط القول في ذلك فلخصه (ح)، ثمّ تعقب (ح) قول الكرماني: فعل البعض ليس بحجة بقوله: التمسك ليس بالإِجماع بل بتقرير الرسول.

(٤٣١) فتح الباري (١/ ٢٩٩).
(٤٣٢) عمدة القاري (٣/ ٨٢).
(٤٣٣) فتح الباري (١/ ٢٩٩).
(٤٣٤) عمدة القاري (٣/ ٨٤).

1 / 214