204

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Investigator

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٦٨ - باب قراءة القرآن بعد الحدث قال (ح) قال ابن بطّال: فيه حجة على من كره قراءة القرآن على غير وضوء أي حديث ابن عبّاس في قراءة النّبيّ ﷺ الآيات ومن آخر سورة آل عمران بعد أن استيقظ ثمّ توضأ وصلّى صلاة اللّيل. وتعقبه الكرماني قال: فإن قلت: رسول الله ﷺ لا ينام قلبه فلا ينتقض وضوءه. وسبقه ابن المنير وزاد وأمّا وضوءه فلعلّه جدده أو كان أحدث بعد ذلك فتوضأ، وهذا الثاني جيد لأنّه لما أعقب النوم، بالوضوء كان ظاهرًا في أنّه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضؤه أنّه لا يقع منه حدث وهو نائم، وخصوصيته أنّه يشعر به بخلاف غيره، وأمّا التجديد فالأصل عدمه (٤١٢). قال (ع): منع الملازمة غير مسلم بل يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حال النّوم لأنّ هذا من خصائصه ويلزم من منع الملازمة أن لا يفرق بين نومه ﷺ ونوم غيره. وقوله: أن: الأصل عدنم التجديد بل هو عند عدم قيام الدّليل على التجديد، هاهنا قام الدّليل وهو قوله: "تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا ينامُ قَلبي" انتهى. (٤١٣) ومن أنصف عرف ما في كلامه من الدفع بالصدر والله المستعان.

(٤١٢) فتح الباري (١/ ٢٨٨). (٤١٣) ثمّ عمدة القاري (٣/ ٦٦).

1 / 205