Intiqa Fi Fadail
الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت
أَبُو يحيى الساجى وَسمعت عبد الله بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَحَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثًا صَالِحًا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُ الآرَاءَ كُلَّهَا إِلا أَنَّهُ كَانَ حَسَنَ الْقَوْلِ فِي الشَّافِعِيِّ كَانَ عبد الله بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْهُ بِحَدِيثٍ كَثِيرٍ عَنْ مَالِكٍ وَعَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَذَكَرَ السَّاجِيُّ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن فَزَارَة الرَّازِيَّ قَالَ قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِنِّي كتبت الحَدِيث وَأَكْثَرت مِنْهُ فَلَا بُد لِي مِنَ النَّظَرِ فِي الرَّأْيِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا تَفْعَلْ فَقُلْتُ لَا بُدَّ أَكْتُبُ رَأْيَ الأَوْزَاعِيِّ أَوْ رَأْيَ الثَّوْرِيِّ أَوْ رَأْيَ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ كَاتِبًا لِلرَّأْيِ فَاكْتُبْ رَأْيَ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْكَ بِالْبُوَيْطِيِّ فَاسْمَعْهُ مِنْهُ فَإِنْ فَاتَكَ فَأَبُو الْوَلِيدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ بِمَكَّةَ ذَكَرَ السَّاجِيُّ قَالَ نَا بعض أَصْحَابنَا قَالَ سَمِعت الْمروزِي قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ مَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَمَلَ مَحْبَرَةً إِلا وَلِلشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ مِنَّةٌ وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ كَانُوا يهزأون بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَتَّى عَلَّمَهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ وَذَكَرَ السَّاجِيُّ أَيْضًا قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ مُجَاهِدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ صَلاةً مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا وَأَنَا أَدْعُو فِيهَا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ ونا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الذى تَرَوْنَهُ اَوْ عامته مِنِّي هُوَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَمَاتَ مُنْذُ كَذَا كَذَا سَنَةٍ وَأَنَا أَدْعُو اللَّهَ لِلشَّافِعِيِّ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُ
1 / 76