Intiqa Fi Fadail
الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت
الْمَدِينَة) أَو عَالم أهل الْمَدِينَة حَدثنَا عبد الوارث بن سُفْيَان قَالَ نَا قَاسم ابْن أَصْبَغَ قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ نَا مُصعب بن عبد الله الزُّبَيْرِيُّ قَالَ قَالَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ترى هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (تُضْرَبُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ) أَنَّهُ مَالِكُ بن أنس قَالَ مُصعب وَكَانَ سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ إِذَا لَقِيتُهُ سَأَلَنِي عَنْ أَخْبَارِ مَالِكٍ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بن الْمَدِينِيِّ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَ الله مَالِكًا مَا كَانَ أَشد انتقاءه للرِّجَال وَحدثنَا عبد الوارث بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يحيى بن معِين يَقُول قَالَ سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ وَمَا نَحْنُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّمَا كُنَّا نَتَّبِعُ آثَارَ مَالِكٍ وَنَنْظُرُ الشَّيْخَ اذا كَانَ كَتَبَ عَنْهُ مَالِكٌ كَتَبْنَا عَنْهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّاهَرْتِيُّ قَالَ نَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ نَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَضْرِبُ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فَلا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ) قِيلَ لِسُفْيَانَ فَمَنْ تَرَاهُ قَالَ نُعَيْمٌ فَسَمِعْتُهُ مرَارًا أَكثر من ثَلَاثِينَ مرّة إِنْ كَانَ أَحَدًا فَهُوَ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ الْعَابِدُ بِالْمَدِينَةِ يكنى أَبَا عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز وَرَوَى طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ عَنْ أَبِيه عَن سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَقَالَ كَانَ لَا يبلغ من الحَدِيث الاصحيحا وَلا يُحَدِّثُ إِلا عَنْ ثِقَاتِ النَّاسِ وَمَا أَرَى الْمَدِينَةَ إِلا سَتَخْرَبُ بَعْدَ مَوْتِ
1 / 21