120

Intermediate Interpretation - Al-Zuhayli

التفسير الوسيط - الزحيلي

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ

Publisher Location

دمشق

Genres

المذكورة- فإن رجعوا عن يمينهم في المدة عما حلفوا عليه، والفيء: الجماع لمن لا عذر له- فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإضرار، رحيم بالتائبين. أخرج مسلم: أن النبي ﷺ آلى وطلق، وسبب إيلائه: سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده. وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقّت الله أربعة أشهر. وإن صمموا على الطلاق، فالله سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم. حقوق النساء وواجباتهن الزوجية نظّم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق سعادة الطرفين، ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية. ومن أهم حقوق الزوج: الحفاظ على النسب، وحقه في نسبة الولد إليه، فإذا انتهت الزوجية، وجب على المرأة شرعا ما يسمى بالعدة، وعدة الطلاق ثلاث حيضات، وعدة الحامل بوضع الحمل، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك تقديرا لنعمة الزواج، وإظهارا للأسى والحزن على الفراق، وللتعرف على براءة الرحم من الولد، حتى لا تختلط الأنساب. ولا يحل للمرأة أن تكتم شيئا مما في رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا، وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية، قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية الكريمة: [سورة البقرة (٢): آية ٢٢٨] وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨) «١»

(١) أي حيضات أو أطهار. [.....]

1 / 123