52

Al-ishtirāk al-mutaʿammid fī al-jināya ʿalā al-nafs biʾl-qatl aw al-jarḥ

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف.
٢- أن إيجاب القصاص على الجماعة المشتركين في الجناية على الواحد في العضو أو في الجرح يحصل به الزجر عن الاعتداء على الغير.
٣- أن حفظ النفس مقصد شرعي، فكما حافظت الشريعة على النفس فإنها حافظت على ما دونها من الجرح أو العضو. والقول بعدم القصاص على الجماعة في هذه الحالة يفضي إلى تفويت مقصد الشرع في الأمر، وقد يفتح باب جعل ذلك ذريعة إلى انتشار الفساد في الأرض.
٤- أن كل واحد من المشتركين في الجناية يصدق عليه أنه متعد على الغير فيحكم عليه حكمه. والله أعلم.

1 / 392