46

Al-ishtirāk al-mutaʿammid fī al-jināya ʿalā al-nafs biʾl-qatl aw al-jarḥ

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

المبحث الخامس:
الاشتراك المتعمّد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع
اتفق الفقهاء على جريان القصاص فيما دون النفس ما أمكن ذلك١ لما يلي:
قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ٢.
وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ ٣.
ولحديث أنس ﵁: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو، فأبوا فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله ﷺ: " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وعفوا، فقال رسول الله ﷺ: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " ٤.
ومن القياس:
أن ما دون النفس كالنفس في حاجته لحفظه بالقصاص، فكان مثل

١ انظر: البحر الرائق ٨/٣٤٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٣٠، المهذب ٢/١٧٨، المغني ١١/٥٣١.
٢ آية ٤٥ من سورة المائدة.
٣ آية ١٩٤ من سورة البقرة.
٤ تقدم تخريجه في صفحة ٢٢.

1 / 386