11Al-ishtirāk al-mutaʿammid fī al-jināya ʿalā al-nafs biʾl-qatl aw al-jarḥالاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرحʿAbd Allāh al-Suhalī عبد الله السهلي Publisherالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditionالعدد ١١٩-السنة ٣٥Publication Year١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤مGenresثانيا: الجناية على ما دون النفس.يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد.وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:١- الجناية الواقعة على الوجه والرأس.٢- الجناية الواقعة على سائر البدن١.١ انظر: الهداية ٢/٥٦٩، تبيين الحقائق ٦/١١١، بداية المجتهد ٢/٤٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٣٦٨، المهذب ٢/١٧٨، روضة الطالبين ٩/١٧٩، ١٨١، المغني ١١/٥٣٠ وما بعدها، الشرح الكبير ٢٥/٢٨٤.1 / 351CopyShareAsk AI