11

Al-ishtirāk al-mutaʿammid fī al-jināya ʿalā al-nafs biʾl-qatl aw al-jarḥ

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genres

ثانيا: الجناية على ما دون النفس.
يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد.
وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:
١- الجناية الواقعة على الوجه والرأس.
٢- الجناية الواقعة على سائر البدن١.

١ انظر: الهداية ٢/٥٦٩، تبيين الحقائق ٦/١١١، بداية المجتهد ٢/٤٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٣٦٨، المهذب ٢/١٧٨، روضة الطالبين ٩/١٧٩، ١٨١، المغني ١١/٥٣٠ وما بعدها، الشرح الكبير ٢٥/٢٨٤.

1 / 351