85

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تفويض المحكم رضا بما يصدر منه قبل صدوره كالرضا بتصرف الوكيل قبل صدوره.
المسألة الثانية: نقض حكم المحكم:
وفيه فرعان هما:
١ - نقض حكم المحكم فيما ينقض به حكم القاضي.
٢ - نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي.
الفرع الأول: نقض حكم المحكم فيها ينقض به حكم القاضي:
وفيه أمران هما:
١ - حكم النقض.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم النقض:
نقض حكم المحكم بما ينقض به حكم القاضي لا خلاف فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه نقض حكم المحكم فيما ينقض به حكم القاضي ما يأتي:
١ - أن المحكم أقل رتبة من القاضي فإذا جاز نقض حكم القاضي جاز نقض حكم المحكم من باب أولى.
٢ - أن الحكم لا ينقض إلا إذا كان خطأ، وإذا كان خطأ وجب نقضه سواء كان حكم القاضي أم حكم المحكم.
الفرع الثاني نقض حكم المحكم فيما لا ينقض به حكم القاضي:
وفيه ثلاثة أمور هي:

1 / 88