ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.
٣ - ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (٢).
٤ - ما ورد أن عمر ﵁ حاكم أعرابيا إلى شريح.
٥ - ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (٣).
المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:
وفيها فرعان هما:
١ - العدول قبل الشروع فيه.
٢ - العدول بعد الشروع فيه.
الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:
وفيه أمران هما:
١ - قبول الرجوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.