153

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - علم القاضي.
٢ - البينة العادلة.
٣ - الاستفاضة.
النقطة الثانية: العمل:
وفيه قطعتان هما:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: العمل:
إذا كانت البينة معلومة الفسق وجب ردها ولم يجز العمل بها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه رد البينة الفاسقة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١).
٢ - أن الفاسق لا يوثق بخبره فلا يقبل قوله فلا يحكم به.
الشيء الثالث: إذا كانت البينة مجهولة الحال:
وفيه نقطتان هما:
١ - التزكية.
٢ - الحكم.
النقطة الأولى: التزكية:
وفيها قطعتان هما:
١ - التزكية.
٢ - من تقبل منه.

(١) سورة الحجرات، الآية: [٦].

1 / 156