الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول باشتراط الذكورة في القاضي بما يلي:
١ - حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم إلى امرأة وهو عام في كل أمر فيشمل القضاء، ونفي الفلاح يدلّ على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا لما كان سببا لعدم الفلاح.
٢ - أن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال.
٣ - أن القضاء يحتاج كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي.
٤ - أن شهادة المرأة لا تقبل وحدها من غير رجل، والحكم أعلى من الشهادة فلا يقبل قولها فيه.
٥ - أنَّه لم يرد أن الرسول ﷺ ولى امرأة القضاء في عام ولا خاص، ولا غيره من الولايات، وهو القدوة والمشرع، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا من بعدهم من المسلمين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود.
٢ - توجيه عدم توليها القضاء في الحدود.