136

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.
٢ - توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.
النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:
وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول ﷺ بين الزوجين بشهادة المرأة (١).
النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:
وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.
الجزئية الرابعة: عدالة البينة:
قال المؤلف ﵀: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
١ - المراد بالعدالة.
٢ - اشتراط العدالة.
٣ - ما تعرف به العدالة.
الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:
وفيها شيئان هما:
١ - العدالة الظاهرة.
٢ - العدالة الباطنة.
الشيء الأول: العدالة الظاهرة:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان المراد بها.
٢ - ما يعتمد عليه فيها.
النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:
المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.

(١) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة / ٨٨.

1 / 139