133

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

النقطة الرابعة: دليل الرجعة:
دليل الاكتفاء بالاثنين في الرجعة ما تقدم في الطلاق.
الفقرة الرابعة: ما يكفي فيه الواحد:
وفيها شيئان هما:
١ - مثاله.
٢ - دليله.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة ما يكفي فيه الواحد ما يأتي:
١ - الاستهلال.
٢ - دخول شهر رمضان.
٣ - الرضاع.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه نقطتان هما:
١ - الدليل على الاكتفاء بشهارة الواحد في دخول شهر رمضان.
٢ - الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع.
النقطة الأول: الدليل على الاكتفاء بشهادة الواحد بدخول رمضان: من أدلة ذلك ما ورد أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) (١).
النقطة الثانية: الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع:
من أدلة ذلك ما ورد أن رسول الله ﷺ فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة (٢).

(١) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب شهارة الواحد على رؤية هلال رمضان/٢٣٤٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة/٨٨.

1 / 136