126

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - أنه منكر وتغيير المنكر واجب.
٢ - أنه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام، وتغيير الحرام واجب.
الجزء الثالث: الحكم بالإقرار تحايلا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الحكم بالإقرار تحايلا لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الحكم بالإقرار تحايلا: أنه من التعاون على الباطل وذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الإقرار تحايلا:
وفيه جزءان هما:
١ - الحكم به إذا سمعه مع القاضي شاهدان.
٢ - الحكم به إذا لم يسمعه مع القاضي أحد، أو لم يسمعه معه إلا واحد.
الجزء افى ول: الحكم بالإقرار إذا سمعه مع القاضي شاهدان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحكم:
إذا سمع الإقرار مع القاضي شاهدان جاز الحكم به بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:

1 / 129