116

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع القاضي من قبول الهدية بصفة عامة ما يأتي:
١ - حديث: (هدايا العمال غلول) (١).
٢ - أن النفوس مجبولة على الميل لمن أحسن إليها وحاجة الناس إلى القاضي دائمة، إن لم يحتج إليه الشخص بنفسه احتاج إليه قريبه أو صديقه، فتؤثر الهدية في القاضي في محابات من أحسن إليه، والميل إليه، والقاضي لا يجوز له أن يحابي أحدا أو يميل إليه.
المسألة الثانية: الهدية للقاضي بالتفصيل:
وفيها فرعان هما:
١ - الإهداء.
٢ - قبول الهدية.
الفرع الأولى: الإهداء:
وفيه أمران هما:
١ - الهدية ممن له دعوى.
٢ - الهدية ممن ليس له دعوى.
الأمر الأول: الهدية ممن له دعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإهداء:
الهدية للقاضي ممن له دعوى لا تجوز سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٣٨.

1 / 119