102

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqniʿ (fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - أنه لا يؤمن من تلويث المسجد من بعض الخصوم الذين لا يتحرزون من النجاسة، كمن مر ذكرهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الجلوس في المسجد للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة المانعين من القضاء في المسجد: بأن الذين لا يجوز لهم دخول المسجد نسبة قليلة، ويمكن القضاء بينهم خارج المسجد.
المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم
وفيه مسألتان هما:
١ - أوجه المعاملة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: أوجه المعاملة:
من أوجه معاملة القاضي للخصوم ما يأتي:

1 / 105