ووجه الاستدلال بالحديث: أنه قدم النفس على من تلزم مؤونته، فإذا قدم الشخص على من تلزم مؤونته كان تقديم الشخص على غيره من باب أولى.
الجانب الخامس: أخذ الماء الزائد عن حاجة صاحب القرار مغالبة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأخذ.
٢ - دخول الملك لأخذ الماء.
الجزء الأول: الأخذ:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا تضرر صاحب القرار بذلك.
٢ - إذا لم يتضرر صاحب القرار بذلك.
الجزئية الأولى: إذا تضرر صاحب القرار:
وفيه فقرتان هما:
١ - صورة التضرر.
٢ - حكم الأخذ.
الفقرة الأولى: صورة حصول الضرر:
صور حصول الضرر لصاحب القرار بأخذ الماء تقدم في الجانب الرابع.
الفقرة الثانية: حكم المغالبة على الماء حين حصول الضرر:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل الحكم.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء لم تجز مغالبته عليه.
الشيء الثاني: دليل الحكم:
يدل لمنع مغالبة صاحب القرار على أخذ الزائد من الماء ما يأتي: