71

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
وستأتي الإجابة عن وجهة المانعين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح بيع الأراضي المفتوحة عنوة: أنه لا دليل على منع بيعها فتبقى على أصل الجواز.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
النقطة الأولى: الجواب عن قولهم: إن البيع يفوت اشتراك المسلمين فيها.
يجاب عن ذلك: بأنها تبقى خراجية ويشترك المسلمون في ريعها.
النقطة الثانية: الجواب عن قولهم: إن ملكية البيع غير متحققة فيها.
يجاب عن ذلك: بأن الذي يبيعها الإمام وهو نائب عن المسلمين.
الجزئية الثانية: بيع المساكن.
وفيها فقرتان:
١ - المساكن العامرة.
٢ - المساكن التي خربت وعادت زراعية.

1 / 74