المسألة الأول: بيان الحكم
تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -
١ - الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.
٢ - الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.
٣ - التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.
٤ - الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.
- الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.
المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:
ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:
- قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).
٢ - قوله: (البيعان كالخيار) (٢).
٣ - الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.
٤ - المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر