159

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض، إذا لم يدل ظاهره على الستتر منه: بأن البيع وهو المستتر مجهول؛ لأنه قد يكون كبيرًا، وقد يكون صغيرًا، وقد يكون بينهما، وهذا يؤدي إلى الغور والمنازعة فلا يصح البيع معه.
الأمر الثاني عشر بيع الملامسة:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - معنى بيع الملامسة.
٢ - أمثلة بيع الملامسة.
٣ - حكم بيع الملامسة.
٤ - الفرق بينها وبين كل شيء بكذا.
الجانب الأول: معنى الملامسة:
الملامسة مشتقة من اللمس، ومعنى بيع الملامسة: تعليق عقد البيع على لمس المبيع من غير خيار.
الجانب الثاني: أمثلة بيع الملامسة:
من أمثلة بيع الملامسة ما يأتي:
١ - أن يقول البائع للمشتري أي سلعة تلمسها فهي عليك بكذا.
٢ - أن يقول المشتري أي بضاعة ألمسها فهي علي بكذا.
الجانب الثالث: حكم بيع الملامسة:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا تساوت أفراد المبيع.
٢ - إذا اختلفت أفراد المبيع.
الجزء الأول: إذا تساوت أفراد المبيع:
وفيه جزئيتان:
١ - أمثلة تساوي أفراد البيع.
٢ - حكم البيع.

1 / 162