152

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الشيء الأول: حكم البيع:
إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد فيه وفي الحيوان.
الشيء الثاني: توجيه الحكم:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه الحكم في الصوف.
٢ - توجيه الحكم في الحيوان.
النقطة الأولى: توجيه الحكم في الصوف:
وجه بطلان الحكم في الصوف ما تقدم في بيعه على ظهر الحيوان منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه الحكم في الحيوان:
وجه بطلان الحكم في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الصوف مجهول واستثناء المجهول من العلوم يصيره مجهولًا.
الجزئية الثانية: إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع:
إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان كان البيع صحيحًا.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا لم ينص على الصوف في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون العقد على الحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة ويدخل الصوف تبعًا، ويندرج تحت قاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

1 / 155