136

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الأول: بيع ما لم ير:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يوصف.
٢ - إذا وصف.
الجانب الأول: بيع ما لم ير من غير وصف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم البيع.
٣ - دليل الحكم.
الجزء الأول: أمثلة ما لم ير ولم يوصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع سيارة معينة من غير أن يراها المشتري ولم توصف له.
٢ - بيع البيت المعين من غير رؤية ولا وصف.
٣ - بيع الشجر من غير رؤية ولا وصف.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
بيع ما لم ير من غير وصف لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع من غير رؤية ولا وصف: أن شرط الصحة غير موجود، وهو العلم بالمبيع.

1 / 139