من جَمِيع الْوُجُوه وَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنهُ من قَوْله ﵇ من سره أَن يذهب كثير من وحر صَدره فليصم شهر الصَّبْر وَثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر يُرِيد بِشَهْر الصَّبْر شهر رَمَضَان وَلَيْسَ المُرَاد أَن شهر الصَّبْر مُبَاح الْأكل فِيهِ لمن لم يسره ذهَاب وحر صَدره وانما مَعْنَاهُ فليضف الى شهر الصَّبْر الْوَاجِب صَوْمه على كل حَال ثَلَاثَة أَيَّام يصومها من كل شهر
وَمن طريف الْغَلَط الْوَاقِع فِي اشْتِرَاك الْأَلْفَاظ مَا رُوِيَ من أَن النَّبِي ﷺ وهب لعَلي ﵁ عِمَامَة تسمى السَّحَاب فاجتاز عَليّ ﵀ متعمما بهَا فَقَالَ النَّبِي ﵇ لمن كَانَ مَعَه أما رَأَيْتُمْ عليا فِي السَّحَاب أَو نَحْو هَذَا من اللَّفْظ فَسَمعهُ بعض المتشيعين لعَلي ﵁ فَظن أَنه يُرِيد السَّحَاب الْمَعْرُوف فَكَانَ ذَلِك سَببا لاعتقاد الشِّيعَة أَن عليا فِي السَّحَاب وَلذَلِك قَالَ اسحاق بن سُوَيْد الْفَقِيه
1 / 169
الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز ﷺ
الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ﷺ
الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ﷺ
الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية ﷺ
الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ﷺ