كان ينفِّل الرُّبع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ.
وخرَّج مسلم (١)، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يُنفِّل بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قسم عامَّة الجيش، والخمس في ذلك واجبٌ كله.
وقول ثالث: إن الأمير مُخيَّرٌ، فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، وهو قول النَّخعي (٢) . ويُروى عن أبي ثورٍ: أن النَّفل قبل الخمس (٣) .
= رقم ٢٧٠٢)، وابن الجارود في «المنتقى» (ص ٢٧١)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٣٢٥ رقم ٨٠٠)، وابن زنجويه في «الأموال» (١١٧٦ و١١٧٧)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٢٤٠)، والطبراني في «الكبير» (٣٥٢٢، ٣٥٢٣، ٣٥٢٤، ٣٥٢٥، ٣٥٢٧، ٣٥٣١، ٣٥٣٢)، وفي «مسند الشاميين» (١٥١٨ و١٣٦٥ و٣٥٤٩ و٣٥٥٠ و٣٥٥١ و٣٥٥٢)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/١٩٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٥ رقم ٦٥٢٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٤) من طرقٍ كثيرة عن حبيب بن مسلمة، به. وفَصَّلْتُها في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه» (١/٤٧-٤٩ رقم ٣) للخطيب البغدادي. وانظر: «صحيح سنن أبي داود» .
وأخرجه أبو داود (٢٧٤٨)، وأحمد (٤/١٥٩)، وابن أبي شيبة (١٤/٤٥٧)، وعبد الرزاق (٥/ ١٩٠ رقم ٩٣٣٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٥١٩)، وفي «الشاميين» (٦٢٨)، وابن ماجه (٢٨٥١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٥٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٩٨)، والدارمي (٢٤٨٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٢٤٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/١٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٥-١٣٦)، نحوه.
(١) في «صحيحه» . في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم ١٧٤٩) (٤٠) .
وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (رقم ٣١٣٥) .
(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩١ رقم ٩٣٣٩)، عن سفيان الثوري، عن منصور، عنه.
ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٣ رقم ٢٦٦٩ و٢٦٧١)، عن سفيان وأبي عوانة، عن منصور، عنه.
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١١٣)، «المغني» (١٣/٦٠ -ط. هجر)، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢/١٢٧) .
(٣) انظر: «اختلاف الفقهاء» (١٢٨) للطبري، «المغني» (١٣/٦٠- ط. هجر)، «فتح الباري» =