449

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
وأهله، وفرَّقها في المهاجرين ﷺ؛ هذا قول جمهور العلماء، وهو مرويٌّ عن عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم.
وفي «الصحيحين»: البخاري ومسلم، عن عمر قال: «كانت أموال بني النَّضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، مما لم يوجِف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركاب، فكانت للنبي ﷺ خاصَّة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، عُدَّةً في سبيل الله ﷿» (١) .
قالوا: وأما آية الفيء الثانية، فنزلت في قُرىً من قُرى العرب، عَلِمَ الله-تعالى- حكم الفيء منهم، فحكمها مخالفٌ للآية التي قبلها في بني النَّضير؛ تلك خاصَّة برسول الله ﷺ (٢) .
فصلٌ: في النَّفل والسَّلَب وأحكامهما
* القولُ في النَّفل *
النفل في المغانم: الزيادة على السهم، وهو جائزٌ فعله، وقضاء الإمام به إذا رآه مصلحة في الجيش وللمسلمين، وليس ذلك بواجبٍ عليه أن يفعله، ولا حقَّ لأحدٍ في ذلك، إلا أنْ يجعله الإمام، أو أمير الجيش، وهو يكون على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يَخُصَّ الإمام بعض الجيش؛ لِغَنَاءٍ كان منه، أو مكروهٍ تحمَّله

(١) أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب المِجَنّ ومن يتترس بتُرس صاحبه) (رقم ٢٩٠٤)؛ عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان يُنفِق على أهله نفقة سَنَتهِ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُراع، عُدَّة في سبيل الله» .
وأخرجه في عدة مواطن (رقم ٣٠٩٤، ٤٠٣٣، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧، ٥٣٥٨، ٦٧٢٨، ٧٣٠٥) .
وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب حكم الفيء) (رقم ١٧٥٧) .
(٢) فكانت أموال بني النضير خاصة لرسول الله ﷺ يتصرف فيها حيث شاء، والمصارف المذكورة في الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة. انظر: «تفسير ابن كثير» (٨/٨٤- ط. دار الفتح) .

1 / 465