409

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
* مسألة:
واختلف أهل العلم في الإسهام للفرس يموت بعد الإدراب وقبل حضور القتال، فقال الشافعي (١): لا يُسهم لصاحبه سهم الفرس، إلا إذا حضر به القتال، وقاله: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول مالك، وقاله من أصحابه: ابن القاسم (٢) . وقال أشهب، وعبد الملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرسُ الإسهامَ وإن مات -يعني: قبل حضور القتال-، وإليه ذهب ابن حبيب؛ قال: ومن حُطم فرسه، أو كُسر بعد الإيجاف أُسهم له، بمنزلة موت الفرس بعد الإيجاف، وأما إن أوجف عليه وهو حطيمٌ أو كسير لا يقاتل على مثله، فلا يُسهم له، إذا
لم يزل كذلك حتى كان الفتح؛ لأن ذلك بُطْلانٌ، وليس مرضًا يُرْجى بُرؤه، وأما الرهيص: فمريضٌ يُرجى برؤه، مثل المريض من الرجال، قال: وكذلك قال مالك: يسهم للرهيص من الخيل، وإن لم يزل رهيصًا، من حين دخل إلى أن خرج، بمنزلة المريض من الرجال، وقاله: ابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ (٣) .

(١) في «الأم» (٤/١٤٥) . وانظر: «المجموع» (١٩/٣٥٥)، «البيان» (١٢/٢١٤)، «مغني المحتاج» (٣/١٠٤) .
وحكى القفال عن الشافعي: أنه يُسهم له إذا نَفَق. قال: والمشهور الأول.
قلت: وهو مشهور مذهب الشافعية الذي ذكره المصنف.
(٢) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٩- ط. دار الكتب العلمية)، «التفريع» (١/ ٣٦٠)، «الذخيرة» (٣/٤٢٦)، «عيون المجالس» (٢/٧٠٥)، «النوادر والزيادات» (٣/١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٧)؛ وذكر فيه قول ابن القاسم، وابن حبيب، وابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ.
وهو مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (١٣/٨٤-٨٥)، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٨)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٩-١١٧٠)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤٨)، «الواضح» (٢/٢٦١)، «المبدع» (٣/٣٦٩)، «الإنصاف» (٤/١٧٦)، «مسائل الإمام أحمد» (٢/١١٠- رواية ابن هانئ)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٥٥) .
خلافًا لأبي حنيفة، حيث أسهم للفرس. انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٥)، «الهداية» (٢/٤٣٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٤١)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠١) .
(٣) «النوادر والزيادات» (٣/١٥٨)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٦٩) .

1 / 422