405

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
وقيل: لا يسهم لها أصلًا. وروي عن الأوزاعيِّ قال: لم يكن أحدٌ من علمائنا يسهمون لبرذون (١) .
قال مكحول: «أول من أسهم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق؛ أسهم لها نصف سُهمان الخيل؛ لما رأى من جُرأتها وقوتها، وكان يعطي البرذون سهمًا والفرس سهمين» (٢) .
وقيل: إن أول من فعل ذلك رجلٌ من همدان يقال له: المُنيذر الوادعي؛ خرج على خيلٍ في طلب العدوِّ، فلحقت العتاق، وتقطعت البراذين، فأسهم للعِراب سهمين، وللبراذين سهمًا، ثم كتب بذلك إلى عمر فأعجبه ذلك؛ فجرت سنَّة للخيل والبراذين (٣) .

= أخرجه أبو داود في «مسائل أحمد» (ص ٢٣٩)، وابن عدي في «الكامل» (١/١٧٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣٢٨) . وهو مرسل.
وضعّفه ابن عدي براوٍ فيه اسمه أحمد بن أبي أحمد. وانظر: «إرواء الغليل» (٥/٦٥) .
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٤٠٣) . وانظر: «الاستذكار» (١٤/١٧٧)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤٠) وفيه: «وقال الأوزاعي: كان أئمة المسلمين فيما سَلَفَ لا يسهمون للبراذين، حتى هاجت الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد» .
قلت: وكان مقتل الوليد بن يزيد (سنة ١٢٦هـ) . انظر: «شذرات الذهب» (١/١٦٧)، «مروج الذهب» (٢/١٤٥) .
وانظر: «الأم» (٧/٣٠٦)، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٨٣- تحقيق يوسف شخت)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥٠٨)، «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٢٠)، «الأوسط» (١١/١٦٢)، «حلية العلماء» (٧/٦٧٩)، «عمدة القاري» (١٤/١٥٦)، «نيل الأوطار» (٧/٢٣٨)، «الفيء والغنيمة» (١١٧-١٢١) .
(٢) حكاه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١٧٤)، وقال على إثره: «هذا حديث منقطع، لم يسمعه مكحول من خالدٍ، ولا أدركه» . وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤٠-٤٤١)، «الأوسط» (١١/١٦٢)، «الآثار» لأبي يوسف (٧٨٠)، «عيون المجالس» (٢/٧٠٣)، «فقه مكحول» (ص ١٨٥) .
(٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣٢٦ رقم ٢٧٧٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» =

1 / 418