-وهي عِتاق الخيل-، أو لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قولٌ: إنها كلها في ذلك سواء، وهو قول مالكٍ، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي (١)، واحتج مالك لذلك، قال: «لأن الله ﵎ قال في كتابه: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، وقال -تعالى-: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]»، قال: «فأنا أرى البراذين والهُجن من الخيل إذا أجازها
الوالي» (٢) .
قال بعض الفقهاء: لا ينبغي للإمام أن يُجيز ما لا منفعة فيه منها، ولا يصلح للقتال.
= وما هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراسٍ تجلَّلَها بغل
فإن ولدت مُهْرًا كريمًا فبالحرى ... وإن يك إقراف، فما أنجبَ الفَحْلُ
والبرذون: أبوه وأمه نبطيان.
انظر: «لسان العرب» (١/١٩٠)، «المنتقى» (٣/١٩٧)، «مواهب الجليل» (٣/٣٧٢) .
والفرس من الخيل، هي: العِراب، أو العربي.
انظر: «لسان العرب» (٢/١٠٧) .
والمعرب: أبوه عربي وأمه نبيطة. وسيأتي التعريف بها عند المصنف.
(١) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٨- ط. دار الكتب العلمية)، «التفريع» (١/ ٣٦١)، «الكافي» (١/٤٧٥)، «الذخيرة» (٣/٤٢٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧)، «المعونة» (١/ ٦١٥)، «التلقين» (١/٢٤٣-٢٤٤)، «عيون المجالس» (٢/٧٠١)، «الشرح الصغير» (٢/١٧٩) .
وفي مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥)، «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (ص ٢٠)، «بدائع الصنائع» (٧/١٢٦)، «الهداية» (٢/٤٣٨)، «البناية» (٥/٧٢٥-٧٢٦)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «فتح القدير» (٥/ ٤٩٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٤٠) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٤٥)، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠)، «المهذب» (٢/٣١٣)، «المجموع» (١٩/ ٣٦٠)، «حلية العلماء» (٧/٦٧٩) .
وانظر: «الاستذكار» (١٤/١٧٣)، «السير» (ص ١٧٩) للفزاري، «المغني» (١٣/٨٧)، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٥٩)، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٦) .
(٢) انظر: «الموطأ» . كتاب الجهاد (باب القسم للخيل في الغزو) (ص ٢٩١ رقم ٤٥٨- ط. دار إحياء التراث)، و«المنتقى» (٣/١٩٧) للباجي، و«الاستذكار» (١٤/١٧٣) .