389

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
* مسألة:
ما غنمت السّرية الخارجة من جُملة الجيش، فهم والجيش فيه سواء في القسم.
خرَّج أبو داود (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمنون تَكَافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم، يردُّ مشدهم على مُضعفهم، ومُتسرِّيهم على قاعدهم» .
المُشدُّ: من كانت دوابه أشدَّاء. والمُضعف: من كانت دوابه ضعافًا. والمُتسرِّي: الخارج في السَّريَّة.
وخرَّج أبو داود (٢) -أيضًا-، عن ابن عمر قال: «بعثنا رسول الله ﷺ في جيشٍ قِبَل نجد، وانبعثت سريةٌ من الجيش، فكان سُهمان الجيش اثني عشر بعيرًا، اثني

= دار الإسلام فهي لهم، لا يشاركهم فيها غيرهم.
انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥)، «اللباب» (٤/١٢٥)، «فتح القدير» (٥/٤٧٨)، «تحفة الفقهاء» (٣/٥١١-٥١٢)، «بدائع الصنائع» (٩/٤٣٥٣)، «رؤوس المسائل» (ص ٣٦٦-٣٦٧)،
وانظر: «حلية العلماء» (٧/٦٨٤-٦٨٥)، «عيون المجالس» (٢/٦٩٠) .
واحتج أبو حنيفة بخبر عن عمر، أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: أن أسهم لمن أتاك قبل أن يتفقأ قتلى فارس.
وهذا الخبر: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/٣٠٣ رقم ٩٦٩٠)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣٣٣ رقم ٢٧٩٥)، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن عمر، به.
وهذا منقطع، والشعبي لم يلق عمر. وانظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٠٤)، «الأوسط» (١١/١٤٩) .
(١) في «سننه» (رقم ٢٧٥١)، وفيه: (المسلمون) بدل (المؤمنون) . وأخرجه ابن ماجه (رقم ٢٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٩/٤٣٢ رقم ٨٠١٧)، والبيهقي (٨/٢٩)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ١٥١-١٥٢) . وقد مضى تخريجه.
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في نفل السرية تخرج من العسكر) (رقم ٢٧٤١) .
وأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (رقم ٣١٣٤) . وفي كتاب المغازي (باب السرية التي قبل نجد) (رقم ٤٣٣٨) . ومسلم في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم ١٧٤٩) .

1 / 402