* مسألة:
ما غنمت السّرية الخارجة من جُملة الجيش، فهم والجيش فيه سواء في القسم.
خرَّج أبو داود (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمنون تَكَافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم، يردُّ مشدهم على مُضعفهم، ومُتسرِّيهم على قاعدهم» .
المُشدُّ: من كانت دوابه أشدَّاء. والمُضعف: من كانت دوابه ضعافًا. والمُتسرِّي: الخارج في السَّريَّة.
وخرَّج أبو داود (٢) -أيضًا-، عن ابن عمر قال: «بعثنا رسول الله ﷺ في جيشٍ قِبَل نجد، وانبعثت سريةٌ من الجيش، فكان سُهمان الجيش اثني عشر بعيرًا، اثني
= دار الإسلام فهي لهم، لا يشاركهم فيها غيرهم.
انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥)، «اللباب» (٤/١٢٥)، «فتح القدير» (٥/٤٧٨)، «تحفة الفقهاء» (٣/٥١١-٥١٢)، «بدائع الصنائع» (٩/٤٣٥٣)، «رؤوس المسائل» (ص ٣٦٦-٣٦٧)،
وانظر: «حلية العلماء» (٧/٦٨٤-٦٨٥)، «عيون المجالس» (٢/٦٩٠) .
واحتج أبو حنيفة بخبر عن عمر، أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: أن أسهم لمن أتاك قبل أن يتفقأ قتلى فارس.
وهذا الخبر: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/٣٠٣ رقم ٩٦٩٠)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣٣٣ رقم ٢٧٩٥)، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن عمر، به.
وهذا منقطع، والشعبي لم يلق عمر. وانظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٠٤)، «الأوسط» (١١/١٤٩) .
(١) في «سننه» (رقم ٢٧٥١)، وفيه: (المسلمون) بدل (المؤمنون) . وأخرجه ابن ماجه (رقم ٢٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٩/٤٣٢ رقم ٨٠١٧)، والبيهقي (٨/٢٩)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ١٥١-١٥٢) . وقد مضى تخريجه.
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في نفل السرية تخرج من العسكر) (رقم ٢٧٤١) .
وأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (رقم ٣١٣٤) . وفي كتاب المغازي (باب السرية التي قبل نجد) (رقم ٤٣٣٨) . ومسلم في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم ١٧٤٩) .