387

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
سببَ الجُرأة على الإقدام، الذي هو سبب الغنيمة، فرأى من ذهب إلى ذلك أن لدخوله معهم حظًّا في الإعانة، وتسبيبًا للمغنم، فهذا وجه من فرَّق، وعلى هذا المسلك والقانون الذي ذكرناه تدور جملة المسائل المبدَّدة -في هذا الفصل- عنهم، وترجع أسباب الخلاف في ذلك عندهم، والله أعلم.
* مسألة:
إذا لحق بالجيش مددٌ، أو أفلت من دار الحرب أسير، فاتَّصل بهم؛ فلهم ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يدركوا الوقعة من قبل انقضاء الحرب، فهؤلاء يُسهم لهم؛ لما تقدَّم من الأدلة.
والثاني: أن يكون بعد انقضاء الحرب وحوز الغنيمة، فلا حقَّ لهؤلاء، لما تقدَّم -أيضًا- من الأدلة.
والثالث: أن يكون بعد انقضاء الحرب، وقبل حوز الغنيمة.
فمن اعتبر انفصال القتال، لم يُسهِمْ لهم، وهو الأرجح، ومن اعتبر حضورهم في الغنيمة قبل مِلْكِ الغانمين، ورأى في مشاهدة حوزِ الغنيمة ما يوجب الاشتراك، أَسْهَمَ لهم، وكلا القولين للشافعية (١) .

(١) انظر: «روضة الطالبين» (٦/٣٧٧)، «البيان» للعمراني (١٢/ ٢٢٣)، «المجموع» (٢١/ ٢٤٩) .
ومذهب المالكية في ذلك: أنهم إن جاؤوا بعد انقضاء الحرب لم يسهم لهم؛ لأنهم لم يحضروا الحرب، ولم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه، وإن جاؤوا قبل قسم الغنيمة.
قال مالك: أرى أن لا يُقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار.
وانظر: «الموطأ» . كتاب الجهاد (باب جامع النفل في الغزو)، «المدونة» (١/٣٩١-٣٩٤)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «الرسالة» (١٩٠)، «المعونة» (١/٦١١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٥)، «الإشراف» (٤/٤٣٤- بتحقيقي)، «عيون المجالس» (٢/٦٨٩) .
ومذهب المالكية هذا؛ قوي وراجح -إن شاء الله-. =

1 / 400