381

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
الأوزاعي: «إن مات أو قُتل بعد ما يُدربُ فاصلًا (١)
في سبيل الله، أُسهم له» (٢) .
قال عبد الملك بن حبيب: «اجتمع أصحاب مالكٍ على أن من مات قبل مشاهدة القتال، فلا حظَّ له في الغنيمة وإن مات بعد الإيجاف؛ إلا ابن الماجشون، فإني سمعته يقول: من مات بعد الإيجاف: فحظه قائم، يورث عنه، ويُقضى به دينه» (٣) .
وَحَدُّه: الإدراب، وهو: أن يفارق أرض الإسلام، ويدخل أرض الشرك، ويزايل الأمن، ويدخل في المخافة؛ لأنه صار في جملة من اعتُدَّ به في الدخول لذلك، وما لعلَّه بسبب ذلك؛ نِيلَ الفتح الذي كان بَعْدُ.
ومن مذهب ابن الماجشون أنه يقسم له في كلِّ ما غنم الجيش إلى حين قفولهم، وإن لم يحضر شيئًا من ذلك، وكان موته قبل لقاء العدو، إذا مات بعد الإدراب (٤) .

= الثوري أنه قال: لا شيء له إن مات قبل القتال» . وهو مذهب مالك المذكور آنفًا.
(١) أي: قاصدًا.
(٢) انظر: «الأوسط» (١١/١٦٥)، «سير الأوزاعي»: (باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل) (٧/٣٥٧- مع «الأم»)، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٧٧)، «المغني» (١٠/٤٥٠)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٤٢) .
واستدل ﵀ أن رسول الله ﷺ أسهم لرجلٍ من المسلمين قتل بخيبر.
وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٤٢ رقم ١٥٨٩)، وفيه: «وهو قول الليث» .
وهو مذهب الحنابلة -أيضًا-.
انظر: «المغني» (١٣/٩١-ط. دار هجر) . ونقل كلام الشافعي، وأبي ثور.
ومذهب الحنفية فيمن يموت غازيًا في دار الحرب: أن لا شيء له في الغنيمة؛ لأن ملك المسلمين -عنده- لا يتم إلا في دار الإسلام.
انظر: «الجامع الصغير» (ص ٢٦٢)، «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٢٣)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤٢) .
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/٥٩٦)، «النوادر والزيادات» (٣/١٦٨) .
(٤) «النوادر والزيادات» (٣/١٦١) .

1 / 394