واختلفوا في: العبد، والمرأة، والصبي، والذِّمي، والمجنون، والمريض، والتاجر، والأجير، على ما نذكره.
فأما العبد ففيه ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا حظّ له في الغنمية من سهم ولا غيره، رُوي ذلك
عن مالك، قال: «لا أعلم العبد يُعطى من الغنيمة شيئًا» (١)، وكذلك يُروى عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، أنهما قالا: «لا يسهم للعبد، وليس له في الغنمية نصيب» (٢) .
وقول ثانٍ: إنه يُسهم له كالحُرِّ؛ رُوي عن الحكم بن عُتيبة، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن شعيب: أن العبد إذا حضر القتال أُسهم له، وإليه ذهب أهل الظاهر (٣) .
(١) انظر: «المدونة» (٣/٣٣)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «التلقين» (١/٢٤٣)، «شرح الزرقاني» (٣/١٣٠)، «عقد الجواهر» (١/٥٠٣)، «الاستذكار» (١٤/١١٢)، «حاشية البناني على شرح الزرقاني» (٣/١١٠)، «النوادر والزيادات» (٣/١٨٦، ١٨٧، ١٨٩)، «عيون المجالس» (٢/٧٢٥)، «بداية المجتهد» (١/٣٩٢)، «المنتقى» للباجي (٣/١٧٩) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٨٠) .
(٢) أخرجه عنهما: عبد الرزاق (٥/٢٢٨ رقم ٩٤٥٣)، وابن أبي شيبة (١٢/٤٠٦ رقم ١٥٠٥٥) في «مصنفيهما»، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٨٠) من طريقين عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. قال الحجاج: وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، مثله.
وأخرجه ابن المنذر (١١/١٨٠) عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله.
(٣) مذهب الحسن البصري. رواه عنه ابن أبي شيبة (١٢/٤٠٧ رقم ١٥٠٥٧ و١٥٠٥٨) من طريق أشعث عنه.
ومذهب إبراهيم النخعي. رواه عنه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١٢/٤٠٧ رقم ١٥٠٥٩) من طريق حماد عنه، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣٠٥ رقم ٢٧٨١) من طريق مغيرة عنه.
ومذهب عمرو بن شعيب. رواه عنه عبد الرزاق (٥/٢٢٦ رقم ٩٤٤٧) عن ابن جريج قال: قال لنا عمرو بن شعيب: لا سهم لعبدٍ مع المسلمين. وفيه (٥/٢٢٧ رقم ٩٤٤٨) عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: بلغنا أنه يقال: لا يُلحق عبدٌ في ديوان. ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٨١) .
فمذهب عمرو بن شعيب -كما في ظاهر كلامه- أنه لا يسهم له، لم ينفِ أنه يرضخُ له، لذا وضع ابن المنذر كلامه مع من قال: أنه لا يسهم للعبد، ولكن يرضخ له -كما في القول الثالث-. =