235

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Investigator

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

فصلٌ اختلفوا في قتل العدو بغير السلاح، كالتحريق بالنار والتغريق، وما أشبه ذلك من ضروب القتل التي فيها تعذيبٌ أو تمثيل، فأما المقدور عليه منهم فلا أعلم في ذلك خلافًا (١)، وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلك، ولم يكونوا هم حرقوا أحدًا من المسلمين، والأصل في ذلك حديث البخاري (٢)، عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعثٍ فقال: «إن وجدتم فلانًا وفلانًا (٣) فأحرقوهما بالنار»، ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النَّار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما؛ فاقتلوهما» . وخرَّج مسلم (٤)، عن شداد بن أوسٍ قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلةَ، وإذا

= عندهم-، وهو ما ذهب إليه سفيان الثوري، أنه تجب الكفارة ولا تجب الدية على الرامي إن قتل مسلمًا مُتَتَرَّسًا به، سواء كان الرمي للضرورة أو لغيرها. واستدلوا بعموم قول الله: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقالوا: إن الآية لم تذكر دية، ولهذا تجب الكفارة ولا تجب الدية. انظر: «المغني» (١٣/١٤٢) . (١) انظر: «المبسوط» (١٠/٣١)، «بدائع الصنائع» (٦/٦٢)، «المدونة» (٢/٢٥)، «الذخيرة» (٣/٤٠٨)، «الخرشي» (٤/١٥)، «الأم» (٤/٢٤٣)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٤)، «المبدع» (٣/ ٣٢١)، «كشاف القناع» (٣/٣٧٧)، «فتح الباري» (٦/١٨٥) . (٢) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب لا يُعذب بعذاب الله) (رقم ٣٠١٦) . وفي (باب التَّوديع) (رقم ٢٩٥٤) . (٣) هما: هبّار بن الأسود، ونافع بن عبد قيس، وذلك أن النبي ﷺ لما أُسر أبو العاص بن الربيع، زوج ابنته زينب يوم بدر أطلقه من المدينة، وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها، فتبعها هبار ونافع، فنخسا بعيرها، فأسقطت ومرضت من ذلك. انظر: «سيرة بن هشام» (٢/٦٥٤)، «فتح الباري» (٦/١٨٤) . (٤) في «صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح (باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة) (١٩٥٥) (٥٧) .

1 / 243