الباب الخامس
فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،
ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
قال الله ﷿: ﴿وَلاَ يَطَئونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] .
وقال الله -تعالى-: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥] .
وقال الله -تعالى-: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] .
وخرج مسلم (١)، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق، وهم غارُّون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتَلَ مُقاتَلَتَهُم، وسَبَى سَبْيَهم.
وعنه -أيضًا- (٢)، أنَّ رسول الله ﷺ حَرَّق نخل بني النضير، وقَطَعَ، وهي
(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الإغارة على الكفار) (رقم ١٧٣٠) .
وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب العتق (باب من مَلَك من العرب رقيقًا، فوهب وباع وجامع وفدى وسَبى الذرية) (رقم ٢٥٤١) .
(٢) أي ابن عمر. أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها) (١٧٤٦) (٢٩ و٣٠) وفيه شعر حسَّان بن ثابت ﵁.
وأخرجه بالشِّعر المذكور: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة (باب قطع الشجر والنخل) (رقم ٢٣٢٦) .
وأخرجه مختصرًا دون الشعر (رقم ٣٠٢١ و٤٠٣١ و٤٨٨٤) . =