الأقرحُ، الأرْثمُ، ثم الأقرحُ، المُحجَّل، طَلْق اليمين، فإنْ لم يكن أدهمَ، فكُميتٌ، على هذه الشِّيةِ» . قال فيه: «حسن غريب صحيح» .
مسلم، وأبو داود، كلاهما عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله ﷺ يكره الشِّكال من الخيل» (١) .
والشِّكالُ: أن يكون الفرسُ في رجله اليمنى بياضٌ، وفي يده اليسرى، أو: يده اليمنى وبرجله اليسرى. قال أبو داود: «أي: مخالف» .
قال النسائي: الشِّكال: أن تكون ثلاث قوائم منه محجَّلةً، وواحدةٌ مُطلقةً، أو: تكون الثلاث مطلقةً، والرِّجلُ مُحجَّلةً، وليس يكون الشِّكالُ إلا في الرِّجلِ، ولا يكون في اليد (٢) .
ما يجبُ من القيام على الدَّوابِّ والبهائم واعتمالها
قوله -تعالى-: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ
= و(الأرثم): الفرس الذي في شفته العليا بياض. قاله ابن جزي في «الخيل» (ص ٥١)، وقال صاحب كتاب «الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها» (ص ٦١): «الرَّثم: كل بياض أصاب الجحفلة العليا قلّ أم كثر فهي رُثمة، إلى أن تبلغ المرسنَ ودونه، وربما دُعي بالرُّثمة إذا مالت إلى أحد المَنْخِرَيْن الأيمن أو الأيسر» ثم ذكر أنواع الرُّثمة. و(الأقرح): ما في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة، وانظر: «الخيل» (ص ٧٣) لابن جزي. و(طلق اليمين): إذا لم تكن مُحَجَّلة. و(الشِّيَة): كل لون يخالف معظم لون الفرس، انظر: «الخيل» (ص ٧١) لابن جزي، «الجواد العربي» (ص ٦٠) .
(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب ما يكره من صفات الخيل) (١٨٧٥) (١٠١)، وأبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يكره من الخيل) (رقم ٢٥٤٧) .
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٩٠)، والترمذي (١٦٩٨)، والنسائي في «المجتبى» (٦/٢١٩)، وأحمد (٢/٢٥٠ و٤٣٦ و٤٥٧ و٤٦٠) .
(٢) ذكر ابن جزي في كتابه «الخيل» (ص ٧٤-٧٥) اختلاف العلماء في معنى (الشِّكال) وقال: «والقول المعتمد هو ما قدمناه أولًا أنه البياض الذي يكون بيدٍ ورجلٍ من خلافٍ، قلَّ أو كثر» . وانظر: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (ص ١٣٧)، «الجواد العربي» (ص ٦٣) .