122

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
* مسألة:
من حَمَلَ على فرسٍ في الغزو، فقال: خُذ هذا في سبيل الله، فإما أن يقول: هوَ لكَ، أو: شأنك به، وما أشبه ذلك، ممَّا ظاهره التمليك، أو يقول: هو حَبْسٌ، أو: وَقْفٌ في سبيل الله، أو: لا يزيد على ذكر السّبيل شيئًا.
فأمَّا الأول حيث يُمَلِّكه إياه في سبيل الله، فله بَيْعُه عند مالكٍ، وأكثر أهل العلم (١)، والانتفاعُ بثمنه إن شاء، يعني: بعد أن يغزو به، أو يستعمله في نوع من الجهاد ولو مَرَّةً، والله أعلم.
أو: يكون بيعه لاستغناءٍ به عن ركوبه، فهو يتجهز بثمنه في أسباب الغزو، وقد قيل: ليس له بيعه، وهو في سبيل الله (٢) .
وأما الوجه الثاني حيث يقول: هو حبسٌ في سبيل الله، فهو وقفٌ على ذلك، لا يحل بيعه، ولا تَمَلُّكُهُ، ولا تصريفه في غير ما حُبِسَ عليه، مادام فيه منفعةٌ في ذلك، لا خلاف يعلم في هذا الوجه (٣) .

= وأخرجه عبد الرزاق (٥/٢٢٧) وسعيد بن منصور، والفزاري في «السير» (١٣٠ رقم ٧٦، ٧٧) عن نافعٍ، به.
وهو مذهب سعيد بن المسيب فيما أخرجه عنه مالك (رقم ٥٢١)، وابن أبي شيبة (٦/٥٢٢)، والفزاري في «السير» (١٣٠ رقم ٧٩) . وكذلك هو مذهب الليث بن سعد. انظر: «الاستذكار» (١٤/٩٢) .
وتنظر المسألة وتفصيلها في «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» (٢/٨٢٣-٨٤٧) تحت عنوان (معنى كلمة (سبيل الله) في مصطلح القرآن)، و«القول العطر في مصارف الزكاة وصدقة الفطر» (ص ٢٥ وما بعد) .
(١) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٤٠٨)، «البيان والتحصيل» (٣/٦٨-٦٩)، «الاستذكار» (٩/ ٣٢٥، ٣٢٦ و١٤/٩٢)، «مواهب الجليل» (٦/٢٧)، «منح الجليل» (٤/٥٧)، «الخرشي» (٧/٨٨)، «حاشية الدسوقي» (٤/٨٤)، «البحر الرائق» (٥/٢٠٥)، «روضة الطالبين» (٥/٣٢٢) .
(٢) وذهب إليه عبيد الله بن الحسن؛ كما في «الاستذكار» (٩/٣٢٦ و١٤/٩٣) .
(٣) انظر: «البحر الرائق» (٥/٢٠٥-٢٠٦)، «الخرشي» (٧/٨٨-٨٩)، «حاشية الدسوقي» (٤/ ٨٤)، «روضة الطالبين» (٥/٣٢٢)، «نهاية المحتاج» (٤/٢٦٩)، «المغني» (٦/١٩٠- مع «الشرح الكبير»)، «أحكام الوقف» للكبيسي (١/١٤٨- وما بعد) .

1 / 124