112

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Investigator

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله ﷺ. وفي البخاري (١)، في قتلى أحد: ولم يغسلوا؛ نذكره فيما بعد. ومستند من رأى الغَسْل: أن ذلك هو الأصل في موتى المسلمين، وحَمَلوا ما وقع في شهداء أحدٍ على الخصوصية بهم، واستدلوا على صحَّة هذا التأويل بما روي أن رسول الله ﷺ قال لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم»، ذكره مالك في «موطئه» (٢) مقطوعًا، وأسنده البخاري (٣) وغيره (٤)، فوصله بمعناه، قالوا: هذا يدل على أنهم ليسوا كغيرهم. وأما الصلاة على الشهداء: فاختلفوا -أيضًا- في ذلك بنحو هذا المعنى؛ ولاختلاف الروايات -أيضًا- فيه؛ فذهب مالك، والشافعي، والليث، وأحمد (٥) إلى أنه لا يصلَّى عليهم، ودليلهم: ما خرَّج البخاري (٦)، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يجمعُ بين

(١) رقم (١٣٤٦) وقد مضى. (٢) «الموطأ» (رقم ٤٦٧- ط. إحياء التراث) . (٣) في «صحيحه» في كتاب المغازي (باب من قتل من المسليمن يوم أحد) (رقم ٤٠٧٩) . وفيه: وقال ﷺ: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» . وفي كتاب الجنائز (باب الصلاة على الشهيد) (رقم ١٣٤٣) . و(باب من يقدم في اللَّحد) (رقم ١٣٤٧) . و(باب اللَّحد والشقُّ في القبر) (رقم ١٣٥٣) من حديث جابر ﵁. (٤) كالترمذي (رقم ١٠٣٦)، والنسِّائي في «المجتبى» (٤/٦٢)، وابن ماجه (رقم ١٥١٤)، وأبي داود (رقم ٣١٣٨ و٣١٣٩)، وعبد بن حميد (رقم ١١١٩)، وغيرهم. (٥) وعنه رواية أخرى أنه يصلَّى عليه، واختارها الخلال من أصحابه، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة -كما سيأتي-. قال ابن قدامة في «المغني» (٣/٤٦٧): «إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة، غير واجبة» . قال في موضع: «إن صُلِّي عليه، فلا بأس به» . وفي موضع آخر، قال: «يُصلَّى عليه» . وانظر: «كشاف القناع» (٢/١١٣-١١٥)، و«المقنع» (٦/٩٥-مع «الشرح الكبير»، و«الإنصاف») . (٦) مضى قريبًا.

1 / 114