فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله ﷺ.
وفي البخاري (١)، في قتلى أحد: ولم يغسلوا؛ نذكره فيما بعد.
ومستند من رأى الغَسْل: أن ذلك هو الأصل في موتى المسلمين، وحَمَلوا ما وقع في شهداء أحدٍ على الخصوصية بهم، واستدلوا على صحَّة هذا التأويل بما روي أن رسول الله ﷺ قال لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم»، ذكره مالك في «موطئه» (٢) مقطوعًا، وأسنده البخاري (٣) وغيره (٤)، فوصله بمعناه، قالوا: هذا يدل على أنهم ليسوا كغيرهم.
وأما الصلاة على الشهداء: فاختلفوا -أيضًا- في ذلك بنحو هذا المعنى؛ ولاختلاف الروايات -أيضًا- فيه؛
فذهب مالك، والشافعي، والليث، وأحمد (٥) إلى أنه لا يصلَّى عليهم، ودليلهم: ما خرَّج البخاري (٦)، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يجمعُ بين