* مسألة في غَسل الشهداءِ، والصلاة عليهم:
اختلف أهل العلم في غسل من قُتِل شهيدًا في جهاد الكفار، والصلاة عليهم:
فأما الغسلُ: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم لا يُغسَّلون إذا ماتوا في المعركة، وممَّن قال بذلك: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم (١)، وخالفهم سعيد بن المسيّب، والحسنُ
(١) في مسألة غسل الشهيد، والصلاة عليه -كما سيأتي-، انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٢٥٨)، «الذخيرة» (٢/٤٧٤)، «التلقين» (١/١٤٦)، «شرحه» (٣/١١٨٥)، «مختصر خليل» (٥٥)، «الشرح الصغير» (١/٢٤٧)، «أسهل المدارك» (١/٣٥٦)، «المعونة» (١/٣٥١)، «الرسالة» (١٥١)، «التفريع» (١/٣٦٨)، «بداية المجتهد» (١/١٩١)، «الكافي» (١/٢٧٩)، «الإشراف» (٢/٦٩- بتحقيقي)، «قوانين الأحكام الشرعية» (١١٠)، «مواهب الجليل» (٢/٢٤٧)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢٥-٤٢٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٢٦٣)، «جامع الأمهات» (ص ١٤١)، «تفسير القرطبي» (٤/ ٢٧٠-٢٧١، ٢٩٩) .
وفي مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (١/٢٦٧)، «روضة الطالبين» (٢/٤١٨)، «مغني المحتاج» (١/٣٥٠، ٣٦١)، «المهذب» (١/١٣٥)، «الوجيز» (١/٧٠)، «التنبيه» (ص ٣٦)، «المجموع» ٥/ ٢١٨، ٢١٩)، «الحاوي الكبير» (٣/٢٠١) .
وفي مذهب الحنفية، انظر: «الأصل» (١/٤١٠)، «رؤوس المسائل» (١٩٣)، «القدوري» (١٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (١/٣٩٦-٣٩٨)، «المبسوط» (٢/٤٩)، «تحفة الفقهاء» (١/٤٠٥)، «الهداية» (١/٩٤)، «مختصر الطحاوي» (٤١)، «اللباب» (١/٣٦٠-٣٦٢)، «النتف في الفتاوى» (١/ ١٢٠)، «رمز الحقائق» (١/٦٧)، «إعلاء السنن» (٨/٣٠٦) .
وفي مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (٣/٤٦٧- ط. هجر)، «المقنع» (٦/٩٥) .
وانظر: «مختصر الخلافيات» (٢/٤٠٠/رقم ١٩٢)، «معرفة السنن والآثار» (٥/٢٥٠)، «الفقه على المذاهب الأربعة» (١/٥٢٦-٥٢٧)، «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/٥٥٢-٥٦٢) .
وقد ذكر مذاهب العلماء في مسألة غسل الشهيد: ابن المنذر في «الأوسط» (٥/٣٤٦ المسألة رقم ٨٦٠)، قال:
«وقد اختلفوا في غسل الشهيد، فقال عامة أهل العلم: لا يغسَّل، كذلك قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي، ومن وافقهم من أهل الكوفة، =