بيع الخنازير
ابتلينا في هذا الزمان بأقوامٍ جعلوا الخنازير سلعة تباع وتشترى، فتجد مَتَاجِر ومعالف صُنعت خصيصًا لأجل الخنازير، مع توفر العلم لدى عوام المسلمين بأن الخنازيرمحرمة (^١)، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، إلا أنها شهوة
(^١) الخنازير نجسة؛ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، إذ أن أهل العلم لهم في المسألة قولان: قول بالنجاسة وقول بالطهارة، والذين قالوا بالنجاسة هم الحنفية، وبعض المالكية والشافعية والحنابلة ونقل القول بالطهارة عن المالكية أيضًا، ولكلٍّ دليله:
استدل القائلون بالنجاسة بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
وبحديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله ﷺ قال: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا» [أبو داود: ٣٨٣٩].
واستدل القائلون بالطهارة بأن الخنزير كائن حي، والحياة علة الطهارة، فكل حي طاهر.
والراجح القول القائل بنجاسته إذ إنه هو الموافق للدليل والله أعلم.