69Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarāmالإعلام بأحكام المال الحرامManṣūr b. ʿAbd al-Ḥamīd al-Najjār منصور بن عبد الحميد النجار Publisherدر اللؤلؤة للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مPublisher LocationالقاهرةGenresقال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (^١).وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (^٢).(^١) تقدم عزوه إلى مصدره.(^٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٧٢).1 / 73CopyShareAsk AI