180

Istinbāṭāt al-Shaykh ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī min al-Qurʾān al-Karīm ʿarḍ wa-dirāsa

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

Publisher

دار قناديل العلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار ابن حزم

Genres

بمفهومها بعض أهل العلم (^١) فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.) ا. هـ (^٢)
الدراسة:
استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الرجل لا يقتل بالمرأة أخذًا بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، ورد السعدي هذا الاستنباط من وجهين:
أحدهما: دلالة السنة (^٣) على أن الرجل يقتل بالمرأة.
ثانيًا: أن منطوق قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ - وهو عام في الذكر والأنثى- مقدم على مفهوم قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، والمنطوق عندما يتعارض مع المفهوم يقدم المنطوق (^٤). ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي الإجماع على أن الرجل يقتل بالأنثى، قال ابن عطية: (وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل) (^٥).
وممن وافق السعدي على ذلك: الجصاص، والرازي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، وابن عاشور، وصديق حسن خان، والعثيمين، والهرري (^٦).

(^١) وممن قال به الحسن، وعطاء. انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٥٤).
(^٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(^٣) المراد بذلك قَتْل النبي ﷺ لليهودي الذي قتل جارية رضَّ رأسها بين حجرين، فرضَّ النبي ﷺ رأسه بين حجرين. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، ح (٢٤١٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. . .، ح (٤٣٦١).
(^٤) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(^٥) انظر: المحرر الوجيز (١٥٨).
(^٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧١)، والتفسير الكبير (٥/ ٤٤)، وأنوار التنزيل (١/ ١٠٢)، وتفسير الجلالين (٣٦)، وروح المعاني (٢/ ٤٩)، والتحرير والتنوير (٢/ ١٣٨)، وفتح البيان (١/ ٣٥٤)، وتفسير القرآن للعثيمين (٢/ ٣٠١) وتفسير حدائق الروح والريحان (٣/ ١٣١).

1 / 186